All legislation

مرسوم Decree No. 10169 22/03/2013

نقل اعتماد من احتياطي موازنة الاتصالات لعام 2013 وذلك على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10169
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 1854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10169 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/3/2013

- يرسم ما يأتي -

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من الجزء الاول الى الجزء الثاني أ في موازنة الاتصالات لعام 2013 على اساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لغذية مختلف بنود الموازنة /200.000.000/ ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية لا غير) الى الجزء الثاني - أ - الباب 115 الفصل 1 - المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 226 - تجهيزات الفقرة 4 - تجهيزات للنقل النبذة 1 - تجهيزات للنقل /200.000.000/ ل.ل. (فقط مائتا مليون ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي