المادة 1
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ العقد مع شرمة ION الجيوفيزيائية للقيام بدراسة جيولوجية لتحقيق برنامج "LEBANON SPAN GEOLOGICAL STUDY AGREEMENT
مرسوم Decree No. 10187 22/03/2013
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ العقد مع شرمة ION الجيوفيزيائية للقيام بدراسة جيولوجية لتحقيق برنامج "LEBANON SPAN GEOLOGICAL STUDY AGREEMENT
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي