ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) لا سيما المواد 14، 16 و17 منه،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/4/1978 الذي تم بموجبه استملاك العقارات ذات الارقام 1294، 1295، 1296، 1297، 1298، 1299، 1300، 1301، و1302 من منطقة البترون العقارية لصالح المديرية العامة للآثار،
بناء على قرار مجلس بلدية البترون رقم 22/2013 تاريخ 16/1/2013،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لبلدية البترون اجراء الاعمال والاشغال اللازمة لترميم الابنية القائمة على العقارات ذات الارقام 1294، 1295، 1296، 1297، 1298، 1299، 1300، 1301 و1302 من منطقة البترون العقارية المستملكة لصالح المديرية العامة للآثار بموجب المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/4/1978 ووضعها بتصرفها واشغالها منها للقيام ضمنها بنشاطات تؤدي الى المساهمة في ابراز معالمها والتعريف بها، بما فيه انشاء مكتبة عامة ومتحفا ومعرضا للاعمال الحرفية والاشغال اليدوية وامكنة استراحة وايواء، واحياء النشاطات والاحتفالات الثقافية والسياحية واقامة كل ما يستلزم ويستتبع من نشاطات اخرى لتحقيق ذلك لابراز المعالم التاريخية والتراثية والسياحية لهذه الابنية واستقطاب العدد الاكبر من السياح والزوار، باستثناء العاب الميسر والنوادي الليلية، مع حق التعاقد مع الغير ضمن فترة الاشغال من اجل تنفيذ او استثمار ما ورد اعلاه والقيام به وفقا للشروط الواردة في هذا المرسوم.
مادة 2: تقوم المديرية العامة للآثار باجراء الحفريات الاثرية اللازمة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة فيما لو دعت الحاجة.
مادة 3: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه هي عشرون سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها لفترات اضافية بناء على طلب بلدية البترون وبعد موافقة وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار.
مادة 4: تدفع بلدية البترون الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، رسم اشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.
مادة 5: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ممارسة الرقابة على الغاية التي منح هذا الترخيص لاجلها.
مادة 6: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مادة 7: تلتزم بلدية البترون بالمخطط والدراسات المرفقة والمرافق عليها من وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، على ان اجراء اي تعديلات او انشاءات او اعمال اضافية اخرى، مهما كان نوعها او سببها، تستوجب الموافقة المسبقة عليها من وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، على ان تتحمل البلدية النفقات والمصاريف كافة ولا يحق لها المطالبة باي تعويض من جراء القيام بالاعمال المذكورة في متن هذا المرسوم.
مادة 8: يمكن بناء على طلب بلدية البترون، وضع عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار من جهة وبلدية البترون من جهة ثانية تحدد فيه شروط الاشغال، اذا دعت الحاجة، ويكون لبلدية البترون بموجبه حق التعاقد مع الغير ضمن فترة الاشغال من اجل تنفيذ او استثمار ما ورد في هذا المرسوم والقيام به وفقا للشروط الواردة فيه.
مادة 9: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 آذار 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي