ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5867 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية طلال المقدسي الإنمائية الإجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3543 تاريخ 23/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية طلال المقدسي الإنمائية الإجتماعية" مركزها: سن الفيل-الطريق العام-العقار رقم 1013-القسم رقم 33-سنتر جدكو-الطابق الخامس-قضاء المتن. غايتها:1-إنماء القرى النائية 2-دعم مشاريع الري والمياه. 3-مساعدة الفقراء والمعوزين والعجزة. 4-دعم المشاريع الزراعية في المناطق النائية. 5-دعم المشاريع ذات الطابع التربوي. 6-المساهمة في تأهيل السجون ومساعدة المساجين المعوزين. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.طلال الياس المقدسي د.حنا قزحيا الخوري طارق الياس المقدسي هادي حبيب ليشع ساره فريد معوض ديب مخايل سعادة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال الياس المقدسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل