All legislation

علم وخبر Notice of association No. 527 03/04/2013

تأسيس جمعية سياسية بإسم:"تجمع لبنان المدني" "Lebanese civil coalition" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
527
Date
03/04/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2127-2128
Status
In force
Amended by
قانون رقم 18 تاريخ 21/09/1990 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 527 تاريخ 03/04/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة:"تجمع لبنان المدني" "Lebanese civil coalition" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10937 تاريخ 26/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "تجمع لبنان المدني" "Lebanese civil coalition" ملركزها: بيروت-الحمرا-بناية البريستول-ملك صلاح الحركة-الطابق الرابع. غايتها: 1-العمل على تجذير الوعي المدني اللاطائفي عند اللبنانيين، وقيام الدولة السيدة، دولة القانون عبر تحصين إستقلالية القضاء وإصلاح التمثيل الإنتخابي. 2- العمل لحماية الكيان الوطني من المخاطر الخارجية، وعلى أساس أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. 3- العمل لإقامة الدولة المدنية على أساس شرعة حقوق الإنسان، وترسيخ مفهوم المواطنة لدى اللبنانيين، والمساواة خاصة بين الرجل والمرأة. 4- العمل على نشر الوعي الديمقراطي فكرا وممارسة، ولجعل الديمقراطية الناظم الأساسي للعمل السياسي في لبنان، بعيدا عن مفاهيم تقاسم السلطة واعتماد الكفاءة أساسا للعمل الإداري. 5- العمل لتحقيق الإنماء المتوازن بين المناطق اللبنانية على الصعد الإقتصادية والإجتماعية والتربوية والثقافية. 6- العمل على تفعيل دون لبنان في إطار منظمات الشرعية الدولية وفي إطار جامعة الدول العربية، وفي العمل العربي المشترك، ثقافيا وسياسيا وإقتصاديا، وبما يخدم قضاياه ويعزز الممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. -العمل وبشكل عام، بكل ما ينسجم مع ما نص عليه الدستور اللبناني، في مقدمته وفي متنه، الصادر في 23 أيار 1926، والمعدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 . على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.حارث دريد سليمان د.عمر سالم المراد صلاح محمد الحركة مالك كامل مروه جميل الياس نجم جبران ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح محمود الحركة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل