All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 09/10/2013

تعديل قرارات مبدئية لكلية العلوم الدينية والمشرقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
09/10/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2128-2129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 09/10/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 7179 الصادر بتاريخ 16/12/2011 (استحداث كلية العلوم الدينية والمشرقية وضم معهد الليتورجية إليها)

تعدل القرارات المبدئية التي تحمل الارقام التالية:قرار رقم 75/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (جدارة في العلوم السريانية الإنطاكية)قرار رقم 74/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (إجازة في العلوم السريانية الإنطاكية)قرار رقم 73/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات معمقة في علوم الأسرة)قرار رقم 72/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (جدارة في علوم الاسرة)قرار رقم 71/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (إجازة في علوم الاسرة)قرار رقم 70/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات معمقة في التربية الدينية والراعوية)قرار رقم 69/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (جدارة في التربية الدينية والراعوية)قرار رقم 68/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (إجازة في التربية الدينية والراعوية)قرار رقم 76/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (دبلوم دراسات معمقة في العلوم السريانية الإنطاكية)قرار رقم 6/6/97 تاريخ 23/1/1997(إجازة في الليتورجيا)قرار رقم 5/6/97 تاريخ 23/1/1997 (دبلوم دراسات معمقة في قرار رقم 4/6/97 تاريخ 23/1/1997 (دكتوراه في الليتورجيا)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الدينية والمشرقية بحيث تنقل هذه القرارات المبدئية من "كلية اللاهوت الحبرية" الى "كلية العلوم الدينية والمشرقية".

بيروت في 1/2/2013 اعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقه صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب