All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 15/03/2013

تعديل القرار المبدئي رقم 17/28/2008 تاريخ 11/4/2008 المتعلق بالماستر في علوم التربية التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
15/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 15/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس-الكسليك اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية اسم الشهادة: ماستر في علوم التربية Master en Sciences de l'Education Master in Education تعتبر شهادة الماستر في علوم التربية-تركيز تعليم أساسي (Enseignement de base) او ادارة تربوية (Gestion de l'Education) أو تكنولوجيا التربية (Technologies de l'Education)، التي تمنحها كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية في جامعة الروح القدس-الكسليك بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في علوم التربية وفي التراكيز ذاتها، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة في علوم التربية وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2012/2013 .

بيروت في 15/3/2013 اعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقه صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب