All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 15/03/2013

الاعتراف ببكالوريوس علوم في إدارة الاعمال الزراعية التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية - بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
15/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 15/03/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قرار المباشرة: رقم 393/م/2009 تاريخ 27/3/2009

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في إدارة الاعمال الزراعية تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في إدارة الاعمال الزراعية BS in Agribusiness، التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة الاعمال الزراعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة الللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 96 رصيدا نصف سنوي منها ما لا يقل عن 60 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2008/2009 .

بيروت في 15/3/2013 اعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقه صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب