All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 13 15/03/2013

الاعتراف بالماستر في علم النفس العيادي MA in Clinical Psychology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية - بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
13
Date
15/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2130-2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 15/03/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قرار المباشرة: رقم 454/م/2012 تاريخ 29/3/2012

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الماستر في علم النفس العيادي MA in Clinical Psychology تعتبر شهادة الماستر في علم النفس العيادي، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في علم النفس العيادي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى البكالوريوس في علم النفس، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 39 رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 15/3/2013 اعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقه صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب