All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 14 15/03/2013

الاعتراف بالماجيستر علو م في الهندسة الكيميائية الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
14
Date
15/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 15/03/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3594 تاريخ 17/3/2010 (الترخيص لاختصاص الهندسة الكيميائية)

قرار المباشرة رقم 997/م/212 تاريخ 13/7/2012

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة الكيميائية تعتبر شهادة الماجيستير علوم في الهندسة الكيميائية، الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة البلمند شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الكيمائية شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالورويوس علوم في الهندسة (107 رصيدا) في الاختصاص ذاته، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا تقل عدد ارصدتها عن 43 رصيدا نصف سنوي، وان لا يقل مجموع أرصدة البكالوريوس الماجيستير عن 150 رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 15/3/2013 اعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقه صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب