All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2482 27/03/2013

تعيين مدير فرع وممثل قانوني لشركة GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2482
Date
27/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2482 تاريخ 27/03/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن شركة GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 28/1/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1113/2013، بأنها تعين السيدة دوللي عبود زوجة بطرس صقر وكيلا قانونيا، وتمنحها الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم الشركة وعنها بصفة مدير فرع وممثل قانوني للشركة في لبنان، بالإضافة الى صلاحيات أخرى ورد ذكرها في سند التوكيل المؤرخ في 16/11/2012 والنافذ والصالح حتى يتم عزله خطيا أو حتى تاريخ 30/11/2014 أيهما يحصل أولا. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 27 آذار 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم