المادة 1
-في التعديل- إن شركة المباني-مقاولون عامون ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 16/1/1984، تحت رقم 905 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 13/2/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1907/2013، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الشركاء في الشركة المنعقد في 1/12/2009، تعديل المادة الحادية عشرة من عقد تأسيس الشركة المعدل على النحو التالي: "يتولى إدارة الشركة الشريك المهندس نعمه يوسف طعمه وله في ذلك كافة الصلاحيات اللازمة لادارة الشركة."كما قرر الشركاء في الشركة في 10/2/2010، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الحادية عشرة من عقد التأسيس المذكور أعلاه والخاصة بإدارة الشركة على الشكل التالي "يطالب بكل حقوق الشركة لدى الغير، ويقبض ويستلم لحساب الشركة ويقوم بالوفاء بالتزامات الشركة من أموالها وعلى حسابها، وإنشاء الأوراق التجارية وتوقيعها وتظهيرها وقبضها وإجراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الشركة وفتح وإغلاق الحسابات على أنواعها لدى البنوك في المملكة العربية السعودية وخارجها وله حق السحب والإيداع لديها والتوقيع على الشيكات وعلى المخالصات وإجراء جميع المعاملات المصرفية بما في ذلك توقيع عقود التسهيلات والكفالات والقروض والضمانات البنكية وفتح الاعتمادات من أي نوع كانت باسم ولصالح الشركة بالمملكة العربية السعودية وخارجها وتوقيع اتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الإستثمار، وتوقيع اتفاقيات الخزينة والتعامل بمنتجاتها وبإجراء جميع معاملات الخزينة المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات سواء كان ذلك خطيا أو تلفونيا أو عن طريق الفاكس. واعتماد المفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى البنوك والغرفة التجارية وأي مرجع آخر وإلغائه مرة بعد المرة. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.