All legislation

قرار Decision No. 67 23/01/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie) S.A.L

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
23/01/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 23/01/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، المقدم من شركة الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه ش.م.ل Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie) S.A.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 2189/4 تاريخ 24/3/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 143 بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 21/5/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الحادي والعشرين بتاريخ 11/6/2012

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح الكونتوار الزراعي للشرق (فؤاد سعاده وشركاه) ش.م.ل Comptoir Agricole du Levant (Fouad Saade et Cie) S.A.L الكائنة على العنوان التالي: الكرنتينا-قضاء بيروت-حي المدور-ملك رياض سعاده. عنوان المحل: تل الزعتر-قضاء المتن-شارع الارز-عقار رقم 921

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: .المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة في المؤسسات-وزارة العمل). .المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) .القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/1/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود