All legislation

قرار Decision No. 197 11/02/2013

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة مايكل قطان التجارية

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2136-2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة مايكل قطان التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 5315/4 تاريخ 6/8/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 188/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 16/8/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الرابع والعشرين بتاريخ 1/10/2012

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة مايكل قطان التجارية الكائنة على العنوان التالي: مغدوشة-قضاء صيدا-الشارع العام-عقار رقم 1083 عنوان المحل: مغدوشة-قضاء صيدا-محلة العودة-عقار رقم 1083/5/A

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي منة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). .المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) .القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين بها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود