المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: بريقع-قضاء النبطية. عنوان المحل: بريقع-قضاء النبطية-الشارع العام-عقار رقم 1051
قرار Decision No. 220 11/02/2013
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة),
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الأسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأسمدة الزراعية، المقدم من مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 8068/4 تاريخ 3/12/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 260/ بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 20/12/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع والعشرين بتاريخ 8/1/2013،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة حجيج اللبنانية للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: بريقع-قضاء النبطية. عنوان المحل: بريقع-قضاء النبطية-الشارع العام-عقار رقم 1051
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: .المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات-وزارة العمل). .المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). .القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة-وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/2/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود