All legislation

قرار Decision No. 179 09/03/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "First Frame"

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
09/03/2013
Official Gazette
Issue 15, 11/04/2013, p. 2140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 09/03/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 2 تاريخ 14/1/2009 (نقل ملكية المطبوعة)،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2032383 تاريخ 8/1/2013 باسم شركة "ميديا ستريت ش.م.م." ممثلة بشخص السيدة هلا نجيب الخطيب التي توقع عنها بالانفراد،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جديدة المتن الاستاذة جيزيل بيار بو زيد والمسجل تحت عدد 7521 تاريخ 1/8/2012، والذي بموجبه تنازل السيد ادونيس نجيب الخطيب عن نصف ملكية مطبوعة "صيد" لمصلحة السيدة هلا نجيب الخطيب.

بناء على عقدي التنازل المنظمين لدى الكاتب العدل في حارة حريك الاستاذ رشيد يوسف طنوس الاول المسجل تحت عدد 515 تاريخ 25/1/2013 والذي بموجبه تنازلت السيدة هلا نجيب الخطيب عن حصتها في ملكية مطبوعة "صيد" لمصلحة "شركة ميديا ستريت ش.م.م."، والثاني تحت عدد 516 تاريخ 25/1/2013 والذي بموجبه تنازل السيد ادونيس نجيب الخطيب عن حصته في ملكية المطبوعة لمصلحة الشركة المذكورة.

بناء على الطلب المقدم من "شركة ميديا ستريت ش.م.م." والمسجل تحت رقم 399 تاريخ 11/2/2013 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل نصف ملكية مطبوعة "صيد" الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد ادونيس نجيب الى اسم السيدة هلا نجيب الخطيب وتنقل كامل الملكية منهما الى اسم شركة "ميديا ستريت ش.م.م." ويبدل اسمها ليصبح "First Frame".

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية هلا نجيب الخطيب مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق