المادة 1
مادة 1: تمنح شركة مختبرات المشرق ش.م.ل. "Levant Laboratoires S.A.L" ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غيرسياسية، باللغة العربية بإسم "رصيف 22"، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الرحمن عدنان اياس.
قرار Decision No. 262 03/04/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1015607 تاريخ 18/6/2012 بإسم "شركة مختبرات المشرق ش.م.ل." "Levant Laboratoires S.A.L" ممثلة بشخص السيد ايلي سبع حداد الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2996 تاريخ 16/10/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة مختبرات المشرق ش.م.ل. "Levant Laboratoires S.A.L" ترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غيرسياسية، باللغة العربية بإسم "رصيف 22"، يتحمل مسؤوليتها الصحافي عبد الرحمن عدنان اياس.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق