المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الإنماء المستدام - كفرذبيان» مركزها: كفرذبيان - الشارع العام - ملك نديم ورمزي وغسان سلامه - قضاء كسروان. غايتها: تسعى الرابطة الى تحقيق الأهداف الآتية: 1 - الإسهام في التنمية التربوية، والثقافية والصحية والإجتماعية والبيئية والسياحية والإعلامية لبلدة كفرذبيان بمختلف مكونات هذه البلدة. 2 - تشجيع التميز والإبداع والإبتكار عند أبناء البلدة والقاطنين فيها والمنتمين إليها بالمصاهرة والعطاء. 3 - الإسهام في إنشاء المنشآت والمرافق التربوية والثقافية والبيئية في البلدة وفي إدارة هذه المنشآت والمرافق. 4 - الإسهام في التخطيط الإستراتيجي لتطوير البلدة ولنموها العمراني بمختلف مكوناتها. 5 - تعزيز حماية البيئة والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها البلدة. 6 - نشر المعلومات والابحاث والكتابات حول البلدة وابنائها والقاطنين فيها والمنتمين اليها، وتسهيل الوصول الى هذه المنشورات بمختلف الوسائل المتاحة. 7 - الإسهام في تعزيز العلاقات الخارجية للبلدة، ولا سيما من خلال العمل على إقامة علاقات توأمة ما بين البلدة وبلدات مماثلة في الخارج. 8 - الإسهام في ترسيخ المواطنة الفاعلة والمشاركة الديمقراطية عند ابناء البلدة والقاطنين فيها والمنتمين اليها. 9 - التشبيك مع الهيئات والجمعيات المماثلة التي تسعى الى تحقيق أهداف مشابهة في لبنان والخارج. تسعى الرابطة الى تحقيق أهدافها بمختلف الوسائل المتاحة وتقوم من أجل ذلك بأنشطة مختلفة، منها: 1 - المساهمة في إنشاء منح وجوائز تقديرية للمتميزين والمبدعين من ابناء البلدة والمتخرجين من مدارسها. 2 - المساهمة في دعم الأبحاث والدراسات حول البلدة وابنائها المتميزين وتقديم الدعم لنشر هذه الأبحاث. 3 - المساهمة في دعم نشر النتاج الأدبي والفني لأبناء البلدة. 4 - المساهمة في العمل على دعم إنشاء المنشآت والمرافق المناسبة لتحقيق أهدافها. 5 - المساهمة في إقامة الندوات وورش العمل وعقد المؤتمرات بما يخدم تحقيق أهدافها. 6 - المساهمة في تأسيس موقع إلكتروني خاص وإصدار وثائق إلكترونية وغير إلكترونية. 7- المساهمة في دعم المكتبات العامة في البلدة والانشطة التربوية والثقافية والبيئية. 8 - المساهمة في عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع الجهات المعنية في لبنان والخارج بما يخدم تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رمزي فريد سلامه عماد فرنسيس بطيش شربل الياس حداد ريتا اسعد المعلوف نديم فريد سلامه طوني جان منيرجي اميل جوزف سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي فريد سلامه.