All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2367 23/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة الإنماء المستدام - كفرذبيان» مركزها: كفرذبيان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2367
Date
23/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 27-28
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2367 تاريخ 23/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الإنماء المستدام - كفرذبيان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13398 تاريخ 5/8/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الإنماء المستدام - كفرذبيان» مركزها: كفرذبيان - الشارع العام - ملك نديم ورمزي وغسان سلامه - قضاء كسروان. غايتها: تسعى الرابطة الى تحقيق الأهداف الآتية: 1 - الإسهام في التنمية التربوية، والثقافية والصحية والإجتماعية والبيئية والسياحية والإعلامية لبلدة كفرذبيان بمختلف مكونات هذه البلدة. 2 - تشجيع التميز والإبداع والإبتكار عند أبناء البلدة والقاطنين فيها والمنتمين إليها بالمصاهرة والعطاء. 3 - الإسهام في إنشاء المنشآت والمرافق التربوية والثقافية والبيئية في البلدة وفي إدارة هذه المنشآت والمرافق. 4 - الإسهام في التخطيط الإستراتيجي لتطوير البلدة ولنموها العمراني بمختلف مكوناتها. 5 - تعزيز حماية البيئة والمناظر الطبيعية التي تمتاز بها البلدة. 6 - نشر المعلومات والابحاث والكتابات حول البلدة وابنائها والقاطنين فيها والمنتمين اليها، وتسهيل الوصول الى هذه المنشورات بمختلف الوسائل المتاحة. 7 - الإسهام في تعزيز العلاقات الخارجية للبلدة، ولا سيما من خلال العمل على إقامة علاقات توأمة ما بين البلدة وبلدات مماثلة في الخارج. 8 - الإسهام في ترسيخ المواطنة الفاعلة والمشاركة الديمقراطية عند ابناء البلدة والقاطنين فيها والمنتمين اليها. 9 - التشبيك مع الهيئات والجمعيات المماثلة التي تسعى الى تحقيق أهداف مشابهة في لبنان والخارج. تسعى الرابطة الى تحقيق أهدافها بمختلف الوسائل المتاحة وتقوم من أجل ذلك بأنشطة مختلفة، منها: 1 - المساهمة في إنشاء منح وجوائز تقديرية للمتميزين والمبدعين من ابناء البلدة والمتخرجين من مدارسها. 2 - المساهمة في دعم الأبحاث والدراسات حول البلدة وابنائها المتميزين وتقديم الدعم لنشر هذه الأبحاث. 3 - المساهمة في دعم نشر النتاج الأدبي والفني لأبناء البلدة. 4 - المساهمة في العمل على دعم إنشاء المنشآت والمرافق المناسبة لتحقيق أهدافها. 5 - المساهمة في إقامة الندوات وورش العمل وعقد المؤتمرات بما يخدم تحقيق أهدافها. 6 - المساهمة في تأسيس موقع إلكتروني خاص وإصدار وثائق إلكترونية وغير إلكترونية. 7- المساهمة في دعم المكتبات العامة في البلدة والانشطة التربوية والثقافية والبيئية. 8 - المساهمة في عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع الجهات المعنية في لبنان والخارج بما يخدم تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رمزي فريد سلامه عماد فرنسيس بطيش شربل الياس حداد ريتا اسعد المعلوف نديم فريد سلامه طوني جان منيرجي اميل جوزف سلامه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رمزي فريد سلامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل