المادة 1
مادة 1: احيل على التقاعد اعتباراً من 10/1/2014 لبلوغه السن القانونية القاضي عوني محمد رمضان رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 26/1) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 11030 30/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم القضاء العدلي).
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن).
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احيل على التقاعد اعتباراً من 10/1/2014 لبلوغه السن القانونية القاضي عوني محمد رمضان رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 26/1) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي