All legislation

مرسوم Decree No. 11030 30/12/2013

إحالة رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني محمد رمضان على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
11030
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11030 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم القضاء العدلي).

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل على التقاعد اعتباراً من 10/1/2014 لبلوغه السن القانونية القاضي عوني محمد رمضان رئيس ديوان المحاسبة (الرقم المالي 26/1) ويحق له المطالبة بالمعاش التقاعدي أو بتعويض الصرف وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي