All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2386 26/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «فَيّ الخيرية» مركزها: مشحا - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2386
Date
26/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 28-29
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2386 تاريخ 26/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «في الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8135 تاريخ 13/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «فَيّ الخيرية» مركزها: مشحا - قرب جامع قباء - ملك السيد عبد النافع علوش - قضاء عكار. غايتها: 1 - المساهمة في العمل الإجتماعي والتنموي الذي يطال مختلف فئات المجتمع. 2 - المساهمة في تطوير إمكانات المجتمع المحلي عن طريق التدريب وتحديث الوسائل. 3 - المساهمة في التوجيه التربوي والأسري، والعمل على كفالة اليتيم وذوي الحاجات الخاصة. 4 - المساهمة في التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية وهيئات المجتمع المدني. 5 - المساهمة في إعداد وتنفيذ مختلف الأنشطة الشبابية والإجتماعية والتنموية بهدف التوعية الوطنية والبيئية وبعث الوعي التراثي ورفع مستوى الثقافة لدى الشباب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ليليان احمد طاهر امل مصطفى شعبان ختام ياسين علوش حوريه عبدالله الزعبي ريم محمد خضر ايمان مصطفى السيد زينه عبد القادر علوش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ختام ياسين علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل