المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الريادة والإبداع العربي» (دنا لي) Development Association for National Arab Leadership & Innovation (DANALI) مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 1732 - القسم رقم 12 - ملك رندا اكرم حناوي - الطابق الرابع. غايتها: يعمل المركز على الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والتطوعية والقانونية والأنمائية، بين شرائح المجتمع المختلفة ويسعى المركز الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على تنمية الشباب ورفع مستواهم الإجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية في إطار المشاركة والتطوع في مجال العمل وتفعيل حس المسؤولية المدنية والمواطنية لدى الشباب وتعزيز المشاركة بالشأن العام. 2 - تدريب الشباب على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة يعزز دورهم في خدمة وتنمية المجتمع. 3 - إقامة الندوات والدراسات والمباريات لإيجاد الاطفال والشباب المبدعين العرب بهدف صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الريادية. 4 - صقل وتنمية مواهب ومهارات ومدارك الشباب والأطفال في مختلف المجالات وبكل الإمكانيات المتاحة. 5 - إعداد الدراسات والبحوث التي تهدف الى تطوير المجتمع. 6 - توعية الأطفال والشباب والمجتمع بحقوق هذه الفئات والعمل على تطبيقها في جميع المجالات. 7 - العمل على مساعدة السجناء والاحداث ثقافياً، إجتماعياً، قانونياً وصحياً. 8 - الإهتمام بالشؤون البيئية وتوعية المواطنين لحمايتها وصيانتها. 9 - العمل على رفع مستوى المرأة وتمكينها من خلال إقامة ندوات ودورات تدريبية. 10 - الإهتمام بذوي الحاجات الخاصة عن طريق دمجهم مع المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. دانه راجي سليمان فاطمة علي زبيب علي حسين زبيب حسن علي طباجا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه علي زبيب.