All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2403 30/12/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تطوير الريادة والابداع العربي» (دنا لي) Development Association for National Arab Leadership & Innovation (DANALI مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2403
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 29-30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2403 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الريادة والإبداع العربي» (دنا لي)

Development Association for National Arab Leadership & Innovation (DANALI) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1740 تاريخ 27/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تطوير الريادة والإبداع العربي» (دنا لي) Development Association for National Arab Leadership & Innovation (DANALI) مركزها: بيروت - المصيطبة - العقار رقم 1732 - القسم رقم 12 - ملك رندا اكرم حناوي - الطابق الرابع. غايتها: يعمل المركز على الإهتمام بالشؤون الثقافية والإجتماعية والتطوعية والقانونية والأنمائية، بين شرائح المجتمع المختلفة ويسعى المركز الى تحقيق الأهداف التالية: 1 - العمل على تنمية الشباب ورفع مستواهم الإجتماعي والفكري وتعزيز المهارات الفردية في إطار المشاركة والتطوع في مجال العمل وتفعيل حس المسؤولية المدنية والمواطنية لدى الشباب وتعزيز المشاركة بالشأن العام. 2 - تدريب الشباب على مهن بديلة من أجل إنخراطهم في المجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة يعزز دورهم في خدمة وتنمية المجتمع. 3 - إقامة الندوات والدراسات والمباريات لإيجاد الاطفال والشباب المبدعين العرب بهدف صقل مواهبهم وتطوير قدراتهم الريادية. 4 - صقل وتنمية مواهب ومهارات ومدارك الشباب والأطفال في مختلف المجالات وبكل الإمكانيات المتاحة. 5 - إعداد الدراسات والبحوث التي تهدف الى تطوير المجتمع. 6 - توعية الأطفال والشباب والمجتمع بحقوق هذه الفئات والعمل على تطبيقها في جميع المجالات. 7 - العمل على مساعدة السجناء والاحداث ثقافياً، إجتماعياً، قانونياً وصحياً. 8 - الإهتمام بالشؤون البيئية وتوعية المواطنين لحمايتها وصيانتها. 9 - العمل على رفع مستوى المرأة وتمكينها من خلال إقامة ندوات ودورات تدريبية. 10 - الإهتمام بذوي الحاجات الخاصة عن طريق دمجهم مع المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. دانه راجي سليمان فاطمة علي زبيب علي حسين زبيب حسن علي طباجا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاطمه علي زبيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل