المادة 1
مادة 1: وُضعت في الاستيداع بناء لطلبها القاضي السيدة كارول جعاره (رقمها المالي 5/310) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 7/10/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مرسوم Decree No. 11023 21/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/9/2013 من القاضي السيدة كارول جعاره المتضمن طلب وضعها في الاستيداع لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 7/10/2013 لمتابعة دراستها في الخارج،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1/10/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2153/م.ص تاريخ 14/10/2013 لوضع القاضي السيدة كارول جعاره في الاستيداع بناء لطلبها لمدة سنة اعتبارا من 7/10/2013 للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وُضعت في الاستيداع بناء لطلبها القاضي السيدة كارول جعاره (رقمها المالي 5/310) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 7/10/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مادة 2: يُعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي