All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2404 30/12/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 316 تاريخ 25/2/2012 للجمعية المسماة: «المجلس الوطني للعلم اللبناني» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2404
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 30
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2404 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 316 تاريخ 25/2/2012

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس الوطني للعلم اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19559 تاريخ 23/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المجلس الوطني للعلم اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 316 تاريخ 25/2/2012 واصبح على النحو التالي: مركزها: سن الفيل - شارع شارل الحلو - قرب فندق Hilton Habtour - العقار رقم 1175 - القسم رقم 8 - الطابق الثاني - قضاء المتن. بدلاً من: سن الفيل - العقار رقم 2190 - القسم رقم 14 - مستديرة المكلس - بناية جيمكو - الطابق الثاني - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل