ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 316 تاريخ 25/2/2012
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المجلس الوطني للعلم اللبناني» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19559 تاريخ 23/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المجلس الوطني للعلم اللبناني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 316 تاريخ 25/2/2012 واصبح على النحو التالي: مركزها: سن الفيل - شارع شارل الحلو - قرب فندق Hilton Habtour - العقار رقم 1175 - القسم رقم 8 - الطابق الثاني - قضاء المتن. بدلاً من: سن الفيل - العقار رقم 2190 - القسم رقم 14 - مستديرة المكلس - بناية جيمكو - الطابق الثاني - قضاء المتن.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل