All legislation

تعميم Circular No. 4859 31/12/2013

تمديد مفعول القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2013 لغاية 15/1/2014

Type
تعميم · Circular
Number
4859
Date
31/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 30-31
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 4859 تاريخ 31/12/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

لما كان شهر كانون الأول سنة 2013 شهد العديد من الأعياد الرسمية إضافة الى إقفال المصارف في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، مما أدى الى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، استناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2013 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 15/1/2014 ضمناً حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة.

بيروت في 31/12/2013 وزير المالية محمد الصفدي