المادة 1
لما كان شهر كانون الأول سنة 2013 شهد العديد من الأعياد الرسمية إضافة الى إقفال المصارف في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، مما أدى الى تعذر تسديد الضرائب المترتبة والرسوم العقارية خلال هذه الأيام، استناداً الى ما تقدم، وتسهيلاً لأعمال المواطنين، تُعتبر القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2013 صالحة المفعول لإنجاز المعاملات العقارية لغاية 15/1/2014 ضمناً حتى لو تم تسديد الضرائب الناتجة عنها خلال هذه الفترة.