إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 24/1 تاريخ 19/1/2010 (تشكيل لجنة تطوير محصول البطاطا)،
بناء على القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 (استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014 ...)،
وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف إستيراد بذار البطاطا (خاصة مع المزارعين والمستوردين) بخصوص الشروط الفنية المعتمدة في عملية الاستيراد،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 6294/4 تاريخ 23/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يسمح للمؤسسات أو الشركات الزراعية باستيراد أصناف بذار بطاطا جديدة معدة للتجارب شرط أن يتم تعبئة الجدول المرفق بهذا القرار عند تقديم الطلب في مديرية الثروة الزراعية، وأن تقوم بتسليم مصلحة الابحاث العلمية الزراعية عينات من هذه الاصناف في مهلة اقصاها 15 شباط من العام 2014 . تحدد الكميات المسموح استيرادها من هذه الاصناف ولفترة ثلاث سنوات متتالية على الشكل التالي: 1 . في السنة الأولى يسمح باستيراد 2000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتسلم الى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية كمية 10% منها كي تجري تجربة زراعتها في حقولها وفي حقول الوكيل تحت إشراف المصلحة المذكورة. 2 . في السنوات الثانية والثالثة يسمح باستيراد 5000 كلغ فقط من الصنف الواحد وتزرع في حقول مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وفي حقول المستورد وعلى مسؤوليته وبإشراف مباشر من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والمديرية العامة للزراعة.
مادة 2: تخضع بذار البطاطا المستوردة للتجارب للشروط الصحية الواردة في القرار رقم 986/1 تاريخ 21/10/2013 (استيراد بذار البطاطا لموسم 2013 - 2014 ...).
مادة 3: يقدم المستورد تنازلاً صريحاً ومسبقاً عن حقه في إقامة أي دعوى ضد الدولة أو ضد الغير للمطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه من جراء إجراء التجارب.
مادة 4: تقوم مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بعد إجراء التجارب والمشاهدات على الأصناف الجديدة في المراكز التابعة لها وفي الحقول المشرفة عليها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، بإبلاغ نتائج التجارب الى مديرية الثروة الزراعية مع التوصيات والمقترحات اللازمة.
مادة 5: تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 6: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 8: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18/12/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن