All legislation

قرار Decision No. 1186 26/12/2013

تسليم مستحقات مزارعي الاعلاف المستوفين للشروط المطلوبة لعام 2013 ضمن برنامج تطوير زراعة الاعلاف وتربية الماشية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1186
Date
26/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 37-78
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1186 تاريخ 26/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على القرارات ذات الصلة بموضوع الأعلاف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من مزارعي الاعلاف الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية والمحافظات، المستحقات المالية بقيمة الدعم المحدد تجاه اسم كل منهم للعام 2013 .

المادة 2

مادة 2: يسلم كل من أصحاب العلاقة قيمة الدعم المحدد له مباشرة من القيّم على السلفة المعطاة لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: يبلّغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 26/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن