المادة 1
مادة 1: يعطى كل من مزارعي الاعلاف الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية والمحافظات، المستحقات المالية بقيمة الدعم المحدد تجاه اسم كل منهم للعام 2013 .
قرار Decision No. 1186 26/12/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على القرارات ذات الصلة بموضوع الأعلاف،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعطى كل من مزارعي الاعلاف الواردة أسماؤهم في الجداول المرفقة، وبحسب الاقضية والمحافظات، المستحقات المالية بقيمة الدعم المحدد تجاه اسم كل منهم للعام 2013 .
مادة 2: يسلم كل من أصحاب العلاقة قيمة الدعم المحدد له مباشرة من القيّم على السلفة المعطاة لهذه الغاية.
مادة 3: يبلّغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 26/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن