المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة A.G.F.CO. ش.م.م. بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها قرب مطعم الساحة - طريق مطار رفيق الحريري الدولي القديمة مقابل مستشفى الرسول الاعظم.
قرار Decision No. 1204 30/12/2013
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري.)،
بناء على الطلب المقدم من شركة A.G.F.CO. S.A.R.L.،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 5862/4 تاريخ 16/12/2013
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص لشركة A.G.F.CO. ش.م.م. بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها قرب مطعم الساحة - طريق مطار رفيق الحريري الدولي القديمة مقابل مستشفى الرسول الاعظم.
مادة 2: على الشركة الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 .
مادة 3: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها، على أن يجري الكشف بشكل سنوي وتجرى تجارب دورية ومفاجئة على فعالية التعقيم.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 30/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن