All legislation

قرار Decision No. 1204 30/12/2013

ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

Type
قرار · Decision
Number
1204
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 2, 09/01/2014, p. 79
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1204 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري.)،

بناء على الطلب المقدم من شركة A.G.F.CO. S.A.R.L.،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 5862/4 تاريخ 16/12/2013

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة A.G.F.CO. ش.م.م. بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها قرب مطعم الساحة - طريق مطار رفيق الحريري الدولي القديمة مقابل مستشفى الرسول الاعظم.

المادة 2

مادة 2: على الشركة الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار 407/1 تاريخ 1/11/2007 .

المادة 3

مادة 3: يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها، على أن يجري الكشف بشكل سنوي وتجرى تجارب دورية ومفاجئة على فعالية التعقيم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 30/12/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن