إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.
بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 .
وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2469/م.ص تاريخ 3/12/2013،
وبناء لمقتضيات المصلحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة سلفة خزينة بقيمة: /5000000000/ل.ل (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد حصة الدولة اللبنانية في كلفة صيانة الكابل البحري I ME WE على ان يسدد من اصل هذا المبلغ القيمة التي دفعتها وزارة المالية عن وزارة الاتصالات والبالغة: /2.361.339.25/ دولار اميركي. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم ومن الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ بدء السحب من السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2013 في الجزء الثاني أ الفصل الثاني البند 228 - الفقرة 9 - النبذة 1 (صيانة اخرى).
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي