All legislation

مرسوم Decree No. 11022 21/12/2013

إعطاء المديرية العامة للاستثمار والصيانة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11022
Date
21/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 8-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11022 تاريخ 21/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.

بناء على أحكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/4/2013 .

وبعد الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2469/م.ص تاريخ 3/12/2013،

وبناء لمقتضيات المصلحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة سلفة خزينة بقيمة: /5000000000/ل.ل (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد حصة الدولة اللبنانية في كلفة صيانة الكابل البحري I ME WE على ان يسدد من اصل هذا المبلغ القيمة التي دفعتها وزارة المالية عن وزارة الاتصالات والبالغة: /2.361.339.25/ دولار اميركي. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الهاتف المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم ومن الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم /LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113/ مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ بدء السحب من السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في مشروع موازنة وزارة الاتصالات للعام 2013 في الجزء الثاني أ الفصل الثاني البند 228 - الفقرة 9 - النبذة 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

مادة 4: على رئيس مصلحة الشؤون المالية ورئيس ادارة المراقبة العامة ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الاتصالات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقًا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي