المادة 2
مادة 2: تحدد مدة عضوية ممثلي اصحاب العمل والاجراء، المعينين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم، بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره، ويستمرون في اداء عملهم بعد انقضاء تلك المدة لحين التجديد لهم، او تعيين بدلاء عنهم، وذلك لاستمرارية المرفق العام.