All legislation

مرسوم Decree No. 11031 30/12/2013

توزيع اعتمادات التجهيزات في مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11031
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 10-12
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11031 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2511/م ص تاريخ 5/12/2013 (توزيع اعتمادات التجهيزات في مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز والصيانة الملحوظة في الجزء الثاني «أ» من مشروع موازنة وزارة الاعلام لعام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السابع عشر - وزارة الاعلام الفصل الاول - الاعلام الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /520.833/ل.ل. فقط خمسماية وعشرون الفا وثمانماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /833.333/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /625.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /1.458.333/ل.ل. فقط مليون واربعماية وثمانية وخمسون الفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /625.000/ل.ل. فقط ستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.666/ل.ل. فقط اربعماية وستة عشر الفاً وستماية وستة وستون ليرة لبنانية لا غير البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /3.416.666/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين واربعماية وستة عشر الفا وستماية وستة وستون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /3.416.666/ل.ل. فقط ثلاثة ملايين واربعماية وستة عشر الفا وستماية وستة وستون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /666.666/ل.ل. فقط ستماية وستة وستون الفاً وستماية وستة وستون ليرة لبنانية لا غير. الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /333.333/ل.ل، فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير. الفصل الثاني - مديرية الاذاعة الوظيفة 254 - الاعلام والنشر البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416.666/ل.ل. فقط اربعماية وستة عشر ألفاً وستماية وستة وستون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /72.916.666/ل.ل. فقط اثنان وسبعون مليوناً وتسعماية وستة عشر الفاً وستماية وستة وستون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /5.208.333/ل.ل. فقط خمسة ملايين ومئتان وثمانية ألاف وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /1.383.333/ل.ل. فقط مليون وثلاثماية وثلاثة وثمانون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /6.250.000/ل.ل. فقط ستة ملايين ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير البند 228 - صيانة الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 1 - صيانة ابنية ادارية /750.000/ل.ل. فقط سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير الفقرة 2 - صيانة الابنية النبذة 2 - صيانة ابنية متخصصة /2.000.000/ل.ل. فقط مليونا ليرة لبنانية لا غير الفقرة 6 - صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 - صيانة التجهيزات الفنية /30.083.333/ل.ل. فقط ثلاثون مليوناً وثلاثة وثمانون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /5.333.333/ل.ل. فقط خمسة ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى /833.333/ل.ل. فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير المجموع: /137.487.493/ل.ل فقط مئة وسبعة وثلاثون مليوناً واربعماية وسبعة وثمانون ألفاً وأربعماية وثلاثة وتسعون ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي