المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 500م3 في منطقة بدادون العقارية، (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11025 21/12/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 190 تاريخ 12/9/2013، والمتضمن طلب اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه سعة 500م3 في منطقة بدادون العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 500م3 في منطقة بدادون العقارية، (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 4 من منطقة بدادون العقارية، اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبين في اللائحة والخريطة المرفقتين وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل