All legislation

مرسوم Decree No. 11025 21/12/2013

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 500م3 في منطقة بدادون العقارية، محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11025
Date
21/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11025 تاريخ 21/12/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 190 تاريخ 12/9/2013، والمتضمن طلب اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه سعة 500م3 في منطقة بدادون العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)، من المنافع العامة،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان مياه سعة 500م3 في منطقة بدادون العقارية، (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقار رقم 4 من منطقة بدادون العقارية، اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، والمبين في اللائحة والخريطة المرفقتين وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعويضات إستملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه بثماني سنوات تجري إعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الأول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل