إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تنهى حكماً مهام الكاتبي العدل الوارد اسماهما ادناه لبلوغهما السن القانونية كلّا في التاريخ المبين تجاه اسمه. -الاسم والشهرة------------ المركز------تاريخ انتهاء الخدمة- -جوزف الياس الخولي-----بيروت----15/2/2014- -شكري ادوار الحسيني---بيروت----16/4/2014-
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي