المادة 1
مادة 1: وُضع في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد ربيع معلوف (رقمه المالي 2/455) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 10/12/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مرسوم Decree No. 11041 08/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/11/2013 من القاضي السيد ربيع معلوف المتضمن طلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 10/12/2013 لمتابعة دراسته في الخارج،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/12/2013،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 2599/م ص تاريخ 16/12/2013، على مشروع مرسوم يرمي الى وضع القاضي السيد ربيع معلوف في الاستيداع بناء لطلبه على أن يعرض المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وُضع في الاستيداع بناء لطلبه القاضي السيد ربيع معلوف (رقمه المالي 2/455) لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 10/12/2013 وذلك للقيام بدراسات تتوخى الإدارة منها نفعاً عاماً.
مادة 2: يُعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي