المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ياسر احمد بزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 11045 10/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد ياسر احمد بزي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1096/2030 تاريخ 16/5/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 4/3/2013 تحت رقم 91/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ياسر احمد بزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل