All legislation

مرسوم Decree No. 11045 10/01/2014

ترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11045
Date
10/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11045 تاريخ 10/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد ياسر احمد بزي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1096/2030 تاريخ 16/5/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 4/3/2013 تحت رقم 91/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ياسر احمد بزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل