المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرقات الجانبية العائدة لاوتوستراد بيروت - طرابلس بين منطقتي نهر الكلب وطبرجا المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مرسوم Decree No. 11050 11/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تصديق تخطيط الطرقات الجانبية العائدة لاوتوستراد بيروت - طرابلس بين منطقتي نهر الكلب وطبرجا وتعديل أقسام
1 - من تخطيط تحسين اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرقات المتفرعة عنه قسم ضبية - طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 31/3/2005 المعدل بالمرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007 المعدل بالمرسوم رقم 872 تاريخ 12/11/2008
2 - ومن تعديل تخطيط تقاطع جونية العلوي المصدق بالمرسوم رقم 15249 تاريخ 29/1/1964
3 - ومن تخطيط وصلة اوتوستراد بيروت - طرابلس بمدخل كازينو لبنان المصدق بالمرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 المعدل بالمرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007 المعدل بالمرسوم رقم 872 تاريخ 12/11/2008
4 - ومن تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 18/5/2005
5 - ومن تعديل تخطيط اوتوستراد جونية - معاملتين - طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 7962 تاريخ 1/8/1967
6 - ومن تخطيط شق طريق ثانوية RS4 لاوتوستراد صربا - جونية المصدق بالمرسوم رقم 9182 تاريخ 4/4/1962
7 - ومن تخطيط وصلة طريق الكازينو - فتقا بطريق كفرياسين المصدق بالمرسوم رقم 3751 تاريخ 1/8/1981
8 - ومن تخطيطات في ذوق مكايل المصدق بالمرسوم رقم 414 تاريخ 30/3/1983
واعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حق ارتفاق لتصريف مياه مجرى شتوي عن اوتوستراد بيروت - طرابلس من المنافع العامة، لأسباب فنية وتوفيرا في نفقات الاستملاك والتنفيذ،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 8/8/2012 - محضر رقم 33 بالموافقة على مشروعي التخطيط والتعديل المشار إليهما،
بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 871/2012/أ تاريخ 4/10/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرقات الجانبية العائدة لاوتوستراد بيروت - طرابلس بين منطقتي نهر الكلب وطبرجا المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: صدق تعديل أقسام: 1 - من تخطيط تحسين اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرقات المتفرعة عنه قسم ضبية - طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 31/3/2005 المعدل بالمرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007 المعدل بالمرسوم رقم 872 تاريخ 12/11/2008 2 - ومن تعديل تخطيط تقاطع جونية العلوي المصدق بالمرسوم رقم 15249 تاريخ 29/1/1964 3 - ومن تخطيط وصلة اوتوستراد بيروت - طرابلس بمدخل كازينو لبنان المصدق بالمرسوم رقم 8131 تاريخ 13/6/1974 المعدل بالمرسوم رقم 520 تاريخ 28/12/2007 المعدل بالمرسوم رقم 872 تاريخ 12/11/2008 4 - ومن تعديل تخطيط الطرقات الجانبية لاوتوستراد طبرجا - طرابلس المصدق بالمرسوم رقم 14421 تاريخ 18/5/2005 5 - ومن تعديل تخطيط اوتوستراد جونية - معاملتين - طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 7962 تاريخ 1/8/1967 6 - ومن تخطيط شق طريق ثانوية RS4 لاوتوستراد صربا - جونية المصدق بالمرسوم رقم 9182 تاريخ 4/4/1962 7 - ومن تخطيط وصلة طريق الكازينو - فتقا بطريق كفرياسين المصدق بالمرسوم رقم 3751 تاريخ 1/8/1981 8 - ومن تخطيطات في ذوق مكايل المصدق بالمرسوم رقم 414 تاريخ 30/3/1983 بحيث تضاف الى هذه التخطيطات الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منها الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل أقسام من: 1 - تخطيط طريق في حارة صخر المصدق بالمرسوم رقم 668 تاريخ 20/2/1959 . 2 - تخطيطات في منطقتي غادير وصربا المصدقة بالمرسوم رقم 9440 تاريخ 9/5/1962 . 3 - تخطيطات في بلدة جونية - صربا المصدق بالمرسوم رقم 16302 تاريخ 12/5/1964 . 4 - التخطيط التفصيلي في منطقة ساحل علما المصدق بالمرسوم رقم 2100 تاريخ 24/12/1984 . 5 - تخطيطات في منطقة حارة صخر المصدقة بالمرسوم رقم 7185 تاريخ 25/8/1995 . 6 - تخطيط طرق جانبية لاوتوستراد جونية - طبرجا من مفرق أدما الى محول طبرجا المصدق بالمرسوم رقم 7764 تاريخ 29/12/1992 . 7 - تخطيطات في منطقة حارة صخر المصدقة بالمرسوم رقم 11258 تاريخ 25/11/2003 . بحيث تضاف الى هذه التخطيطات الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى منها الأقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 5: تستملك العقارات وأقسامها المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمضافة الى التخطيط بموجب المادتين الثانية والثالثة من المرسوم المذكور والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حق ارتفاق لتصريف مياه مجرى شتوي على اوتوستراد بيروت - طرابلس المحدد موقعها بخطوط مائلة باللون الأسود على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 7: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك العائدة للمشروع المذكور في المادة السادسة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي