All legislation

قرار Decision No. 2416 30/12/2013

تصحيح خطأ مطبعي وارد في القرار رقم 1901 تاريخ 23/10/2013 (المختار المكلف بمهام مختارية بلدة حياطه - قضاء كسروان )

Type
قرار · Decision
Number
2416
Date
30/12/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2416 تاريخ 30/12/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 1901 تاريخ 23/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 1901 تاريخ 23/10/2013 بحيث يقرأ إسم المختار المكلف بمهام مختارية بلدة حياطه - قضاء كسروان على الشكل التالي: روبير الياس عبيد وليس روبير الياس عيد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل