المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 1901 تاريخ 23/10/2013 بحيث يقرأ إسم المختار المكلف بمهام مختارية بلدة حياطه - قضاء كسروان على الشكل التالي: روبير الياس عبيد وليس روبير الياس عيد.
قرار Decision No. 2416 30/12/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 1901 تاريخ 23/10/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المطبعي الوارد في القرار رقم 1901 تاريخ 23/10/2013 بحيث يقرأ إسم المختار المكلف بمهام مختارية بلدة حياطه - قضاء كسروان على الشكل التالي: روبير الياس عبيد وليس روبير الياس عيد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الأول 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل