المادة 1
- في التعديل - ان شركة EMI Music Arabia FZE المسجلة بتاريخ 17/6/1998 تحت رقم 2012 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 7/10/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11796/2013، بأنَّه نظراً لاستحالة تحقيقه أغراض فرعها في لبنان، تقرر إنهاء نشاطه نهائياً وبالتالي إقفاله وحله وتصفيته. ولهذه الغاية، تم تعيين السيد جوي شرابيه مصفياً للفرع مع منحه الصلاحيات اللازمة؛ وذلك كله بموجب قرارات خطية لمدراء الشركة الصادرة بتاريخ 26/9/2013 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.