المادة 1
- في التعديل - ان شركة Philip Morris International Services sarl المسجلة بتاريخ 18/8/2005 تحت رقم 2352 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 23/10/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12459/201 3، بأنَّها قد قررت، بموجب قرارات مدراء الشركة المتخذة بالإجماع بتاريخ 27/9/2013، إلغاء، ابتداءً من تاريخ تسجيل هذه القرارات لدى السجل التجاري في لبنان أو من 30/9/2013، بحسب الاسبقية، الصلاحيات الممنوحة للسيد علي خليل، بصفته الممثل القانوني لفرع الشركة في لبنان وتلك الممنوحة للمفوض بالتوقيع عن الشركة. كما اتُّفق على منح، ابتداءً من 30/9/2013، السيِّدة نهلة باز، بصفتها الممثل القانوني للفرع، الصلاحيات اللازمة الوارد ذكرها في هذه القرارات التي يسري مفعولها وفقاً لتاريخ كل قرار. مع الإشارة إلى أنه تمَّ منح صلاحيات وفقاً لهذه القرارات الى كل من السيد Arnaud Piorkowski والسيدة Birute Vaitkeviciene والسيد Jay Moon والسيد Edgar Joujou والسيد Diran Bezerdijian. واشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.