المادة 1
- في التعديل - ان شركة راكتي للإنتاج والتوزيع الفني ش.ذ.م.م. Racti Art Production and Distribution المسجلة بتاريخ 16/4/1998 تحت رقم 2003 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 26/10/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12570/2013، بأنَّها قد قرَّرت، بموجب محضر جمعية عمومية غير عادية المنعقدة بتاريخ 20/11/2012، حل فرع الشركة في لبنان، وتعيين خبير المحاسبة المجاز الاستاذ محمد الشامي كمصفي لحسابات فرع الشركة المذكور. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.