All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2552 07/11/2013

تعديل اسماء المخولين بالتوقيع بالانفراد عن كافة إدارات وفروع البنك في شركة البنك الأهلى التجاري السعودي في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2552
Date
07/11/2013
Official Gazette
Issue 1, 02/01/2014, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2552 تاريخ 07/11/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة البنك الأهلى التجاري السعودي المسجلة بتاريخ 26/2/1998، تحت رقم 1092 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 10/10/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 12025/2013، بأنَّها قد أصدرت التعديلين رقم (19) ورقم (20) بتاريخ 1/1/2012، و/1/1/2013 على التوالي لكتيب التواقيع الصادر بتاريخ 26/9/1992، واللذان يتضمان اسماء المخولين بالتوقيع بالانفراد عن كافة إدارات وفروع البنك، وهم بحسب التعديل (19): الاستاذ عبد الله سالم باحمدان (رئيس مجلس الإدارة) والاستاذ عبد الكريم أسعد ابو النصر (الرئيس التنفيذي(؛ أمَّا بحسب التعديل (20) فهم: السيد منصور صالح الميمان (رئيس مجلس الإدارة) والسيد سعيد محمد الغامدي (الرئيس التنفيذي). ويتضمن هذان الكتيبان أيضاً اسماء المخولين بالتوقيع الذين يحق لهم التوقيع بالانفراد أو بالاشتراك على المستندات التالية وذلك حسب حدود الصلاحيات المالية المبينة بالجدول المذكور في الكتيبين: - إيصالات تسليم النقود كودائع جارية أو ثابتة. - الشيكات والسندات الاذنية والكمبيالات وتظهيرها. - الكفالات والاعتمادات المستندية والشخصية. - تسليم وتظهير كافة المستندات المتعلقة بالاعتمادات وأوراق التحصيل. - الحوالات وجميع المستندات الخاصة بالدفع وأوامر تسليم البضائع. - كافة المراسلات المتعلقة بالاعمال المصرفية. إنَّ أسماء المخولين التوقيع عن فرع بيروت بحسب التعديل (19) هم: السيد نجيب ابراهيم عبد الرحمن، السيد أنطوان جبران توفيق جبران، السيدة ميرنا ميلاد روحانا، الآنسة ناهد شاتيلا، السيد جميل منير العاصي، السيدة إيمان إبراهيم الترك. أمَّا أسماء المخولين بالتوقيع عن فرع بيروت بحسب التعديل (20) فهم: السيد نجيب إبراهيم عبد الرحمن بطيخ، السيد أنطوان جبران توفيق جبران، السيدة ميرنا ميلاد روحانا، الآنسة ناهد شاتيلا، السيد جميل منير العاصي، السيدة إيمان إبراهيم الترك، السيد نبيل محمد ضاهر، السيد ريمون بديع نصار، السيدة إيناس يحيى البيساني. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم