المادة 1
- في التعديل - ان شركة المجموعة السورية لتطوير الأعمال (إنانا) المساهمة المغفلة المسجلة بتاريخ 3/9/2013 تحت رقم 2745 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 6/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13125/2013 ، بأنَّها قد عيَّنت السيِّد محمد فراس بكور مديراً لمكتبها التمثيلي في لبنان مع تفويضه بكافة الصلاحيات، وذلك وفقاً لما جاء في كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا الصادر في 19/9/2013، ووفقاً لشهادة تسجيل شركة، الصادرة عن أمانة السجل التجاري بمدينة دمشق بتاريخ 28/10/2013 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.