المادة 1
- في التعديل - ان الشركة الوطنية - الخطوط الجوية الملكية المغربية المسجلة بتاريخ 31/5/1979 تحت رقم 850 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 9/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13311/2013 ، بأنَّها قد فوضت السيد خليد بندحو السلطات الواردة في كتاب تفويض بسلطات التمثيل، المحرر في 2/9/2013، بصفته الممثل الإقليمي في لبنان؛ إن تفويض السلطات هذا يلغي ويحل محل التفويض السابق، وهو صالح ابتداءً من تاريخ توقيعه، إلا إذا ألغي، أو أبطل صراحة أو وضع حداً لوظائف المفوَّض. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.