المادة 1
- في التعديل - ان شركة Societe pour l'Exportation des Produits Nestle) S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956 تحت رقم 222 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 21/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13800/201 3، بأنَّه، وفقا لقرار مجلس الإدارة الصادر في 11/9/2013، قد فوضت، بموجب ثلاث وكالات مؤرَّخة في 11/9/2013، كلاً من السيد ميشال دياب، والسيد باسم الشرتوني، والسيد فادي منسّى، من اجل القيام حصرياً، باسم الفرع اللبناني للشركة ولحسابه، لأغراض العمليات التجارية للشركة في لبنان حصرياً، وبصفة مفوضين بالتوقيع عن هذا الفرع، بمشاركة أي شخص مرخَّص له، قد فوَّضت هؤلاء السادة بالقيام بالأمور والأعمال الوارد ذكرها في هذه الوكالات الثلاث. إنَّ الوكالة الممنوحة الى السيد ميشال دياب تلغي وتحل محل تلك الممنوحة الى السيد موريس شعيا في 1/3/2002. كما أنَّ الوكالة الممنوحة الى السيِّد باسم الشرتوني تلغي وتحل محل تلك الممنوحة الى السيد روبير الحلو في 15/2/2012 . وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.