إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»،
بناء على المرسوم رقم 11362 تاريخ 5/12/1962 المتضمن الإجازة للسيد أحمد خليل شلهوب فتح مدرسة خاصة إبتدائية في قانا - قضاء صور باسم مدرسة قانا الجليل،
بناء على القرار رقم 1838/م/2012 المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة المذكورة الى منطقة الطيبة - بعلبك، وتسميتها باسم مدرسة الشيخ محمد يعقوب الإبتدائية وتحديد عدد تلامذتها بستماية /600/ تلميذ وتلميذة فقط وبإدارة السيدة أمال عبده هرموش،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ
شادي رمال والمسجل بالرقم 1067/2013 تاريخ 22/1/2013 والمتضمن تنازل السيد أحمد خليل شلهوب عن كافة حقوقه في إجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية حركة أمل المحرومين،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية حركة أمل المحرومين المسجل بالرقم 739/12 تاريخ 29/1/2013 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الشيخ محمد يعقوب الإبتدائية المجانية الكائنة على العقار رقم /272/ في منطقة الطيبة - بعلبك، من إسم السيد أحمد خليل شلهوب الى إسم جمعية حركة أمل المحرومين، مركزها برج البراجنة - قضاء بعبدا. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب