إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 223 تاريخ 9/6/2000 المتضمن اضافة فقرة الى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على:
«لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية إنتقال الإجازة في حال تم الإنتقال الى جمعية خيرية»،
بناء على المرسوم رقم 6371 تاريخ 20/3/1961 المتضمن الإجازة للسيد سعد الدين محمد خير الحبال فتح مدرسة خاصة ثانوية في ساحة النجمة - صيدا باسم المعهد العربي الثانوي،
بناء على القرار رقم 76 المتضمن تحويل المدرسة الى إبتدائية فقط وتسميتها المدرسة العربية،
بناء على القرار رقم 123 تاريخ 2/4/1987 المتضمن نقل مقر المدرسة من صيدا الى قانا - قضاء صور، وتسميتها نموذجية جبل عامل الحديثة،
بناء على القرار رقم 576 تاريخ 6/9/1991 المتضمن الترخيص بنقل المدرسة من قانا - قضاء صور، الى بلدة زفتا - قضاء النبطية وتسميتها مدرسة الثقافة العاملية،
بناء على الموافقة الإستثنائية لمعالي وزير التربية والتعليم العالي بنقل مقر المدرسة الى منطقة العمارة - عكار ومزاولة العمل فيها بإسم مدرسة الشمائل النموذجية وذلك بإحالته 21946/11 تاريخ 11/12/2013 والتي تجدد سنوياً،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الأستاذ وجيه أحمد حاطوم والمسجل بالرقم 5881/2001 تاريخ 10/7/2001 والمتضمن تنازل السيد سعد الدين محمد خير الحبال عن كافة حقوقه في إجازة المدرسة المذكورة لصالح جمعية جديدة القيطع الخيرية،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية جديدة القيطع الخيرية المسجل بالرقم 5191/12 تاريخ 10/9/2001 والمتضمن طلب نقل إجازة المدرسة المذكورة الى اسمها ونقل مقرها الى العمارة - عكار وتغيير تسميتها ليصبح مدرسة الشمائل النموذجية،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الثقافة العاملية الكائنة في زفتا - قضاء النبطية، من إسم السيد سعد الدين محمد خير الحبال الى إسم جمعية جديدة القيطع الخيرية، مركزها جديدة القيطع - قضاء عكار، والى العقار رقم 50 منطقة العمارة العقارية - عكار، وسميت باسم مدرسة الشمائل النموذجية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب