المادة 3
مادة 3: يتوجب على السيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.