The whole text

مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين متري وجورج نعمة أبو رجيلي القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 11042 تاريخ 08/01/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236468/article/3/