All legislation

مرسوم Decree No. 11048 11/01/2014

الغاء المرسوم رقم 5297 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
11048
Date
11/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11048 تاريخ 11/01/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010،

بناء على طلب المقدم من السيد فؤاد صفير والمسجل بالرقم 7183/2012

تاريخ 21/12/2012 والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 7183/2012 تاريخ 12/2/2013،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010، القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي