المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010، القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 11048 11/01/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010،
بناء على طلب المقدم من السيد فؤاد صفير والمسجل بالرقم 7183/2012
تاريخ 21/12/2012 والمتضمن طلبه الغاء المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010 القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 7183/2012 تاريخ 12/2/2013،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5297 تاريخ 28/10/2010، القاضي باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة الزلقا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي