المادة 1
- في التعديل - إن شركة Cisco Systems Management B.V. المسجلة بتاريخ 19/10/2000 تحت رقم 2135 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 21/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 13811/2013، بأنه، بتاريخ 4/10/2013، قرر مجلس إدارة الشركة أنه، اعتبارا من 7/10/2013، باتت جميع الصلاحيات الممنوحة سابقا الى السيد فادي مبارك كمدير عام وممثل قانوني لفرع الشركة في لبنان، منتهية؛ وقرر أيضا المجلس أنه، اعتبارا من 7/10/2013، يعين السيد هاني رعد مديراً عاماً وممثلاً قانونياً لهذا الفرع ويُمنح الصلاحيات الضرورية. وأيضاً، وبتاريخ 4/10/2013، قامت الشركة بتنظيم وكالة الى السيد هاني رعد ليقوم نيابة عنها وبدلا منها بالصلاحيات الوارد ذكرها في هذه الوكالة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.