المادة 1
- في التعديل - إن شركة بنك صادرات إيران Bank Sadarat Iran المسجلة بتاريخ 15/1/1963 تحت رقم 366 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 26/11/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14009/2013، بأنها قد قررت، في13/8/2013، تعيين السيد سياوش علي أكبر فتحي هفشجاني مسؤول رعاية فرع البنك في لبنان من تاريخ 23/8/2013 فصاعداً. كما أنها وكلت السيد سياوش علي أكبر فتحي هفشجاني ليكون ممثلها ومدير فرعها في لبنان بدلا من الممثل والمدير السابق السيد محمد رضا استيلي مع منح السيد سياوش علي أكبر فتحي هفشجاني الصلاحيات اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.