All legislation

قرار Decision No. 26 08/01/2014

اعلان حل مجلس بلدية آسيا - قضاء البترون وتكليف القائمقام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
08/01/2014
Official Gazette
Issue 3, 16/01/2014, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 08/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4961/ب تاريخ 26/12/2013،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية آسيا - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام البترون بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية آسيا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل